اخر اخبارالموقع
أحدث المواضيع

ابحث فى الموقع

الجمعة، 18 يونيو 2021

ما حكم ومعنى ما ورد فى الحديث(نَهَى أَنْ يَمْشِيَ يَعْنِي الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ)؟

 ما حكم ومعنى ما ورد فى الحديث.حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِس، نَا أَبُو قتيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عن دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ-صلى الله عليه وسلم-: (نَهَى أَنْ يَمْشِيَ يَعْنِي الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ)؟

 #الجواب 

 بعد الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

فحديث (نَهَى _أي رسول الله صلى الله عليه وسلم_أَنْ يَمْشِيَ يَعْنِي الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ)

سيدور جوابي عليه من خلال ثلاثة محاور:الأول تخريجه_ الثانى الحكم عليه_ والثالث معناه، والثلاثة لعلها تجمع ماأردتم .

أولاً تخريجه: أخرجه أبو داود فى سننه كتاب الآداب، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق برقم(5273)، والوارد أعلاه هو سنده إليه.

وقد أخرجه أيضاً: الإمام البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 234)، والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 33)، وابن عدي (3/ 955)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 280)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5446) و (5447)، والخلال فى" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال "(94)،وابو مضر الطبري فى "التدوين في أخبار قزوين للرافعي" (505) وغيرهم كلهم من طرق عن سلم بن قتيبة، بهذا الإسناد.

ثانياً الحكم عليه: الحديث  إسناده ضعيف جداً. 

لأن فيه داود بن أبي صالح المدني وهومنكر الحديث كما قال الذهبي، والحافظ ابن حجر كما في التقريب،

قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول حدث بحديث منكر، وقال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه إلا في حديث واحد يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو حديثٌ منكر(يقصد هذا الحديث).أ.هـ

وقال ابنُ عَدِي وقد رواه ابن أبي صالح، ولاَ أعرف له إلاَّ هذا الحديث وبه يعرف وهكذا قال البُخارِيّ وحكى البُخارِيّ هذا الحديث بعينه وقال رواه عنه سلم بن قتيبة وقد ذكره غير واحد.

وذكر البخاري هذا الحديث في "تاريخه الكبير" 3/ 234 من رواية داود هذا، وقال: لا يتابع عليه،[1] وقال ابن حبان فى المجروحين: داود بن أبي صالح المدني يروي عن نافع ليس بشيء عداده في أهل المدينة روى عنه أهلها يروي المضوعات عن الثقات حتى كأنه كان يتعمد لها روى عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين امرأتين.[2]

قلت وقد حكم عليه شيخ شيوخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالوضع كما فى سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة برقم (375)، وفى ضعيف الجامع برقم(6027).

ثالثاً المعنى الإجمالي له : ومعناه كما قال شيخ شيوخ مشايخنا العلامة خليل أحمد السهارنفوري (المتوفى: 1346 هـ): (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يمشي يعني الرجلَ) هذا التفسير من بعض الرواه.

(بين المرأتين) فإنه ينافي الحياء والمروءة، ويخطر في قلبه الميل، وهو سبب للفتنة.[3]

وشرح معناه الإمام المناوي فقال: (أي) نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين عن يمينه وشماله ولو محارم لئلا يساء به الظن أو بهما،  بل يمشيان بحافة الطرق حذرا من الإختلاط المؤدي إلى المفسدة، وأخذ من مفهوم العدد إن مشى رجال بينهما ومشى رجل بين نساء غير منهي لبعد المفسدة ويحتمل شمول النهي كما لو مشت واحدة أمامه وأخرى خلفه وفي معنى المشي القعود بنحو مسجدا أو طريق.أ.هـ   [4]



[1] انظر"تاريخه الكبير" (3/ 234).

[2] انظر"المجروحين" (1/ 290).

[3]  انظر" بذل المجهود في حل سنن أبي داود"(13/661).

[4] انظر" فيض القدير شرح الجامع الصغير "(6/347).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق