اخر اخبارالموقع
أحدث المواضيع

ابحث فى الموقع

الاثنين، 1 مايو 2017

حنبليات_مسألة (احرام المرأة فى وجهها)

حنبليات من_مسائل_إمام_أهل_السنة

قَالَ صالح بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله :
وسألته (يعنى والده) عمن قَال: (إحرام المرأة في وجهها)(1)،ما معناه؟
كأنها لا تجتنب الزينة إلَّا في وجهها، أو كيف؟
قَالَ: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها.أ.هـ (2).(3)

.................................
1)هذا الاثر رواه الدارقطني( 2/ 294)، والبيهقي فى كتاب الحج، باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين(5/ 47) ح رقم (8831) من حديث أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا..
قال العُقيلي : أيوب بن محمد يهم في حديثه .ثم قال : لا يتابع على رفعه .الضعفاء(1/116)
وضعف البيهقي أيوب هذا، وكذا الدارقطني: وقال: خالفه ابن عيينة وهشام بن حسان وعلي بن مسهر ومحمد بن بشر وعبد الرحمن بن سليمان وابن نمير وإسحاق الأزرق وغيرهم، رووه عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وهو الصواب اهـ. "العلل" 13/ 28 (2938)
وقال الحافظ بن حجر رحمه الله :وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل، وهو ضعيف
انظر: "التلخيص الحبير" 2/ 272.
وممن رواه موقوف على ابن عمر ايضا" الامام البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين (8830)،والامام الدارقطني في سننه في كتاب الحج، باب المواقيت (260)، والامام ابن حزم في المحلى (7/92) ،رحم الله الجميع
و قال شيخ الاسلام ابن تيمية: لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي أنَّه قال : (إحرام المرأة في وجهها) وإنما هذا قول بعض السلف .مجموع الفتاوى (26/112) .
وقال ابن القيم رحمه الله : "فإن قيل : فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها ) ، فجعل وجه المرأة كرأس الرجل وهذا يدل على وجوب كشفه ، قيل : هذا الحديث لا أصل له ، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ، ولا يعرف له إسناد ، ولا تقوم به حجة ، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها ، وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه ، لا مطلق الستر كاليدين ، والله أعلم" ا.هـ . انظر حاشيته على أبي داود (5/198)
قلت بل الحديث رواه رواه الدارقطني، والطبراني، والعقيلي، وابن عدي، والبيهقي وابن حزم وغيرهم مرفوعا ولا يصح ،وموقوفا من حديث ابن عمر
2) والمسألة دار في رحاها كلام كثيرالصحيح فيه عندى ما أجمله الإمام أحمد رحمه الله بالسدل وفصله الامام الحافظ ابن القيم رحمه الله فى البدائع فقال : " وأما المرأة المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره ، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة ، كما جاء بالنهي عن القفازين ، وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُرِدْ أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة ، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها ، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء ، وأسافله بالإزار ، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد ، وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً ، فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة ! بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمُفَصَّل على قَدْرِه كالنقاب والبرقع ، بل وكيَدِها يحرم سترها بالمُفَصَّل على قَدْرِ اليد كالقفاز ، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البته .
ومن قال : إن وجهها كرأس المحرم ، فليس معه بذلك نص ولا عموم ، ولا يصح قياسه على رأس المحرم ، لما جعل الله بينهما من الفرق .
وقول من قال من السلف : إحرام المرأة في وجهها ، إنما أراد به هذا المعنى ، أي : لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل ، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرَّجل ، ولو قُدِّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ، ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين "أ.هـ
انظر "بدائع الفوائد" (3/664)
3) انظر "مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح بن أحمد المتوفى فى 266هـ "
وهى مطبوعة طبعتها الدار العلمية بدلهى بالهند عام 1408هـ بتحقيق العلامة فضل الرحمن دين محمد، ودار الوطن عام 1420 بتحقيق شيخنا طارق بن عوض الله بن محمد
حاتم_شلبي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق